النووي

133

المجموع

فركع فبان انه لم يركع ففي جواز الرجوع وجهان وقال البغوي وغيره في وجوب الرجوع وجهان أحدهما يجب فإن لم يرجع بطلت صلاته وأصحهما لا يجب بل يتخير بين الرجوع وعدمه قال الرافعي وللنزاع في صورة قصد القيام مجال ظاهر لان أصحابنا العراقيين أطبقوا على أنه لو ركع قبل الامام عمدا استحب له أن يرجع إلى القيام ليركع مع الامام فجعلوه مستحبا ( قلت ) هذا الذي نقله عن العراقيين هو كذلك في أكثر كتبهم وقد نص عليه الشافعي رضي الله عنه في الأم وقطع الشيخ أبو حامد وصاحب المهذب وغيرهما من من العراقيين بوجوب الرجوع ونقله أبو حامد عن نصه في القديم فالأصح انه مستحب كما نص عليه في الأم وقالوه والله أعلم ( الحال الثاني ) ان يتذكر قبل الانتصاب قائما قال الشافعي والأصحاب رحمهم